نبض الإيمان المديرة العامة للقطوف الإسلامية
عدد المساهمات : 803 تاريخ التسجيل : 30/03/2009
| موضوع: المطالبة بإقالة المفتي الجمعة 6 مايو - 6:27 | |
| لجينيات-نظم الآلاف من المتنقبات والسلفيين مظاهرة، أمام مشيخة الأزهر، للمطالبة بالعدول عن فتوى مفتى الجمهورية، التى أرسلها إلى المحكمة الإدارية العليا، والمتعلقة بفتوى النقاب "عادة"، مطالبين بإقالة المفتى وشيخ الأزهر، وإصدار مجمع البحوث الإسلامية لفتوى تؤكد أن النقاب عبادة وليس عادة.
جاءت المظاهرات بالتزامن مع الجلسة الشهرية لمجمع البحوث الإسلامية، قال المحامى نزار غراب إن إحدى المتنقبات طلبت فتوى من أمين عام مجمع البحوث الإسلامية عن حكم ارتداء النقاب عند المذاهب الأربعة وأنه قام بتغيير السؤال إلى ما هو المشهور عند جمهور العلماء فى حكم النقاب، مؤكدا أن حكم المشهور يختلف عن الحكم المرجح.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "ادخل الامتحان من غير نقابى إزاى" " أفيدونا يرحمكم الله من منع النقاب على مر العصور غير ساركوزى وكمال أتاتورك"،" لا تنزعى أختاه كل القلوب فداه" "مصر+فرنسا معا حظر النقاب"، مرددين هتافات معادية لمفتى الجمهورية" على جمعة قاعد ليه هو أحسن منهم فى أيه".
| |
|
نبض الإيمان المديرة العامة للقطوف الإسلامية
عدد المساهمات : 803 تاريخ التسجيل : 30/03/2009
| موضوع: رد: المطالبة بإقالة المفتي الجمعة 6 مايو - 6:28 | |
| تعليقي على نقاط :
1- اتفقت المذاهب الأربعة في المشهور عنهم على تحريم كشف الوجه للمرأة عند الأجانب لغير حاجة ، وذلك لخوف الفتنة ... نصوص المذاهب على ذلك : المذهب الحنفي : ونص ابن الهمام في كتاب الحج من فتحه القدير على تحريم السفور صراحةً فقال : وَدَلَّتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ مَنْهِيَّةٌ عَنْ إبْدَاءِ وَجْهِهَا لِلْأَجَانِبِ بِلَا ضَرُورَةٍ ، وَكَذَا دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَيْهِ . انتهى وقال ملا علي قاري في فتح العناية : (والحرة) أي وعورة الحرة (بدنها) أي جميع أعضائها ... (إلا الوجه والكف والقدم) لقول تعالى { لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } أي إلا ما جرت به العادة على ظهورها للأجانب من الوجه والكف والقدم , إذ من ضرورة إبداء الزينة إبداء مواضعها , والكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف , ولأن المرأة لا تجد بُداً من مزاولة الأشياء بيديها . ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً : الشهادة والمحاكمة ... ومواضع الضرورة مستثناة من قواعد الشرع " . انتهى قال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح / باب شروط الصلاة/ فصل في متعلقات الشروط وفروعه :قوله ( وجميع بدن الحرة ) : أي جسدها . قوله ( إلا وجهها ) : ومنع الشابة من كشفه لخوف الفتنة لا لأنه عورة . انتهى
المذهب المالكي : وقال القرطبي عند قوله تعالى { وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب } : في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها كما تقدم فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها . انتهى قال القرافي في الذخيرة : وقوله تعالى ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) يقتضي العفو عن الوجه واليدين من الحرة لأنه الذي يظهر عند الحركات للضرورة .انتهى قال الآبي في جواهر الإكليل : أن ابن مرزوق نص على أن مشهور المذهب وجوب ستر الوجه والكفين إن خشيت فتنة من نظر أجنبي إليها . انتهى الشرح الصغير للدردير المسمى أقرب المسالك : ( وَ ) عَوْرَةُ الْحُرَّةِ ( مَعَ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ ) : مِنْهَا أَيْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ لَهَا جَمِيعُ الْبَدَنِ ( غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ) : وَأَمَّا هُمَا فَلَيْسَا بِعَوْرَةٍ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهَا سَتْرُهُمَا لِخَوْفِ فِتْنَةٍ .انتهى
المذهب الشافعي : وقال إمام الحرمين الجوينيُّ الشافعي رحمه الله (روضة الطالبين 7/24) : اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية .انتهى قال الغزالي في الإحياء (2/53) : فإذا خرجت فينبغي أن تغض بصرها عن الرجال , ولسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه , بل هو كوجه الصبي الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط , فإن لم تكن فتنة فلا , إذ لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات , ولو كان وجوه الرجال عورة في حق النساء لأمروا بالتنقب أو منعن من الخروج إلا لضرورة . انتهى قال النووي في المنهاج : وَيَحْرُمُ نَظَرُ فَحْلٍ بَالِغٍ إلَى عَوْرَةِ حُرَّةٍ كَبِيرَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ , وَكَذَا وَجْهُهَا وَكَفَّيْهَا عِنْدَ خَوْفِ فِتْنَةٍ ، وَكَذَا عَنْدَ الْأَمْنِ عَلَى الصَّحِيحِ . انتهى
المذهب الحنبلي :
قال الموفق ابن قدامة في المغني (1/671) : وقال مالك و الأوزاعي و الشافعي جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال الوجه والكفين ولأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء . انتهى وقال الموفق في المغني (1/671) : وقال بعض أصحابنا المرأة كلها عورة لأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم : [ المراة عورة ] رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح , لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة وأبيح النظر لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن . انتهى قال الموفق في المغني (7/460) : وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد تزويجها دليل على التحريم عند عدم ذلك إذ لو كان مباحاً على الإطلاق فما وجه التخصيص لهذه وأما حديث أسماء إن صح فيحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب فنحمله عليه انتهى قال ابن مفلح في الفروع (2/35) : والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها، نص عليه، إلا الوجه، اختاره الأكثر، وعنه والكفين . انتهى وقال ابن مفلح في الفروع أيضاً (5/528 - 530) : وقال في الانتصار في مسألة التيمم ضربة للوجه والكفين: إن المرأة أبيح لها كشف الوجه والكفين في الصلاة والإحرام. ويجوز لها أن تسدل على الوجه لحاجة "و" لقول عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات "1فإذا حاذونا أسدلت1" إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها, فإذا جاوزونا كشفناه ... وعن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر, رواه مالك1, أطلق جماعة جواز السدل . والمذهب: يحرم تغطية ما ليس لها ستره ... وحكم المرأة كالرجل في جميع ما سبق إلا في لبس المخيط وتظليل المحمل, بالإجماع . انتهى قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (2/244) : وَيُكْرَهُ النِّقَابُ لِلْأَمَةِ وَعَنْهُ يَحْرُمُ ، وَعَنْهُ يُبَاحُ إنْ كَانَتْ جَمِيلَةً وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ النِّقَابُ وَالْبُرْقُعُ فِي الصَّلَاةِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي قَوْلَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ . وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهَا - أي في غير الصلاة والإحرام - ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ سَتْرُهُ . انتهى
وبعد استعراض بعض نصوص المذاهب يتبين أن عورة المرأة مختلف فيها بين العلماء وأن الوجه والكفين ليسا بعورة عند بعضهم وبعضهم يرى بأنها عورة ، ولكن في نفس الوقت ليس تحريم كشفهما لأنهما عورة وإنما يحرمها خوف الفتنة .
ونلخص من هذا كله أن كشف الوجه للمرأة محرم عند أكثر العلماء .
وفي هذه النقطة رد على السائل أو المجيب أن المشهور هو كشف الوجه . بل نقول : المشهور في حد العورة أن الوجه والكفين ليسا بعورة ، فيباح كشفه في الصلاة وحال الإحرام وللضرورة . ولاتلازم بين حد العورة للمرأة ، وبين حكم كشف المرأة وجهها ، فليس تحريم كشف الوجه لأنها عورة بل لخوف الفتنة عند كثير من العلماء . وأشكر ناقل النصوص : الأخ علي النهدي من ملتقى أهل الحديث . ولمعرفة الكثير عن هذا الموضوع أحيلكم إلى نفس الموضوع في الرابط التالي : http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=245219
2- علي جمعة من هو حتى يصبح مفتي مصر ؟ أتمنى من الاخوة في مصر ان يطالبوا بإقالته ، والله أسأل أن يولي عليهم في الافتاء وتولية الأمر من يتقي الله ويخافه .. إنه سميع مجيب .
والله أعلم .. | |
|
فيء العشق مشرفة فطوف التوحد ونبض الخواطر
عدد المساهمات : 2122 تاريخ التسجيل : 30/12/2010
| موضوع: رد: المطالبة بإقالة المفتي الجمعة 6 مايو - 6:46 | |
| | |
|
نبض الإيمان المديرة العامة للقطوف الإسلامية
عدد المساهمات : 803 تاريخ التسجيل : 30/03/2009
| موضوع: رد: المطالبة بإقالة المفتي الإثنين 9 مايو - 15:34 | |
| | |
|
أماني الحب مديرة القطوف العامة
عدد المساهمات : 2128 تاريخ التسجيل : 08/06/2009
| موضوع: رد: المطالبة بإقالة المفتي الأربعاء 11 مايو - 3:55 | |
| هما ايش قاهرهم بالنقاب هما ساو بين المرءة والرجل ونادو بحرية المرءة وانزلوها لتعمل كما يعمل الرجل هما حيفضلو يحربو الإسلام مش بس بدنهم وكمان بلباس الحجاب والنقاب الله واكبر عليهم هما جالسين ليه وبيفتو بإيه وعلشان خاطر مين بنادو بحظر النقاب ربنا يحذفهم بقعر جهنم موضوع رائع وموجع اللهم لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا واليك المصير | |
|